تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Diaa Mahmoud Salem

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:34

يجب ان تكون هناك حرية فيانشاء محطات البث الاذاعي والتفزيوني.........عمليا هذا موجود بالانترنت والفيديوهات المتبادلة بالموبايل.....الحرية تنتزع ولاتمنح فلا محل لتقييدها.......ولكن يجب تحديد جهة تعاقب وتمنع من يخرج عن الاداب العامة للمجتمع ، او من ينشر اخبار كاذبه وهذه الجهة تكون من العاملين بالمهنة ذاتها مع الاخذ في الاعتبار ان الوزن النسبي لهذه الجهات يجب ان يحدد بنسب توزيع الصحف او نسب المشاهدة..........