تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


خالد الجزار

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:7

هل هذا ممكن ان يعرض المجتمع الي سيطرة شخص او فصيل او حزب له قدرة ماليه علي السيطرة علي الراي العام من خلال الصحف والجرائد كما هو موجود الان من وجود شخص يسيطر علي اغلبية القنوات والصحف ويستطيع بث وجهات نظر معينة او توجية الراي العام الي مصالح شخصية دون قيد او حتي حدود لكل فرد ومؤسسة عن عدد الاصدارات من الصحف والقنوات حتي لانرجع الي الاحتقار الاعلامي