ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- كنت اتمني في مسألة الصحافة والاعلام بوجه عام ذكر ان الاحتكام يتم طبقا للقانون العام والمواثيق الاخلاقية والمهنية لها