للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (67) 22 تعليق
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Shawky
و أضيف : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ( حتى يتمكن من العمل او توفره له الدولة بعد نظام تدريب و تأهيل مناسبين لسوق العمل كل في مجاله ) و لكل ......
أضف ردك الآن !
Ahmed Shawky
و أضيف : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ( حتى يتمكن من العمل او توفره له الدولة بعد نظام تدريب و تأهيل مناسبين لسوق العمل كل في مجاله ) و لكل ......