للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (67) 22 تعليق
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Karim Hashim
نرجوا اضافة الارامل والمطلقات ومن ليس لديهم دخل ثابت
أضف ردك الآن !
Karim Hashim
نرجوا اضافة الارامل والمطلقات ومن ليس لديهم دخل ثابت