يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Medo Sarwat
المجلس الاقتصادي يجب ان يكون نكون من نخبة من الاقتصاديين التنمويين ويكون مهامه استراتيجية وتنفيذية مش نمناصب وخلاص ودعم مشاركة فئات المجتمع بالصيغة دي يخلي اعضاء المجلس منسقين لمؤتمرات فقط