تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 16 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث منذ 23 دقيقة


ibrahim shehab

7 نوفمبر 2012, الساعه 6:1

ابوس ايديكم البلد رايحة فى داهية و المصانع و محطات الكهربا بتتدمر مع مرور الوقت بسبب تغيير سياسات القائمين عليها وكل وزير عايز يلمع نفسة او رئيس وزراء يقوم بحملة تعيينات غير ضروروية ويقوم بتخفيض اسعار المنتجات لمصالح انتخابية ابوس اديكم دة راس مال مصر بداء فى التأكل و الحالة الفنية للشركات بسبب عدم الصيانة و التجديد و الاحلال بسبب قلة الموارد او بالاحرى تأكل الدخل بسبب سياسات غير اقتصادية مش حنلاقى دولة بسبب تاكل مقوماتها بسبب كثرة الاغبيا فى البلد ياعالم ياهو الدستور لازم ينص على انة فى مقابل احتكار هيئات اقتصادية للكهرباء و الاتصالات و توزيع المياة يجب ان تدار بصورة اقتصادية و ليس لغير القائمين عليها فرض سياسة غير اقتصادية او اعباء غير اقتصادية بتحديد اسعار منتجاتها بما يوؤدى الى تدمير راس مالها الثابت انبطاحهم لكل رئيس او وزير عايزز يجب على الدستور ان ينص على الاولوية فى الحفاظ على موؤسسات الدولة و عدم تدميرها بكثرة التعينات و ارهاقها بانخفاض عوائدها بسبب دعم منتجاتها للشعب مثل ارهاق شركات الكهرباء بكثير من العمالة من ابناء العملين او غيرهم و انخفاض سعر الكهرباء و التهاون فى كشف سرقة التيار مما سيؤدى الى تدمير البنية التحتية و عدم صيانة ما تم بناءة و تدهورة مع ال زمن كما يجب الزام شركات الكهرباء بسبب احتكارها انتاج الكهرباء بالزامها بتخصيص جزء من العائد للاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية و المتجددة و العمل على انشاء مصانع لانتاج ادوات انتاج الطاقة المتجددة مقابل احتكارها انتاج الطاقة و النص على اولوية حصول الهيئة على انتاج البلاد من الثورة المعدنية سواء غاز اب بترول او خلافة حييجى علينا يوم نلاقى شركات القطاع العام و هيئاتة الاقتصادية مهلهلة و مدمرة بسبب عدم ادارتها بصورة اقتصادية و سيطلب الشعب منها يوما ان تقوم بدورها فلن تستطيع بسبب ان الجهاز المركزى للمحاسبات عندا قال لة الدستور ( حمايتها) لم يقم بدورة و هو ارهاق هذة الموسساتمن قبل اى رئيس جمهورية او حتى رئيس هيئة او مدير بحقق التعين لاعتبارات انتخابية مما يرهق ميزانية الهيئات و تترك لكن من هب و دب من روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين برسم سياستها بصورة غير اقتصادية لذلك مثل مافية قواعد بنكية عالمية لادارة و تعامل البنوك (بازل واح و اتنين و تلاتة) يجب على رجال الهئية ان لا ينبطحو روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين بالتدخل فى تحميا الهيئات الحكومية الاقتصادية اعباء لاسباب انتخابية و اللة خايف واحد من ابناء الجهاز يقولى لا احنا سلطاتنا محاسبية فقط لا يا حبيبى دى برضة قواعد محاسبية عدم التدخل فى تسعير منتجات الهيئات الاقتصادية مثل الكهرباء و الحديد و الصلب و مياة الشرب او تحميلها باعباء مثل التعيين بطرق الكوسة و بسبب شو انتخابى لتلميع رئيس او وزير على حساب ضياع موؤسسة مثل موؤسسات الاهرام و الاخبار و الجمهورية و شركات مياة الشرب تم تدميرهم بكثرة التعيينات

ENG : Ibrahim Shehab Mobile: +201005845808 TEL+20453315531 +20453302741 OFFICE 101 OR 103, HOME 107 , FAX 108 SKYPE egyptoverseas p.o.box 71 22111 damanhour , Egypt. www.egyptoverseas.com