تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 16 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها . ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:11

اذا كان لا مناص من وجود هذا المجلس الذى لا قيمة له فيجب على الاقل قصر اخذ رايه على الحكومة فقط واكرر الحكومة فقط وعدم التشويش على البرلمان بامور فرعية خارجة عنه واكرر عدم التشويش على البرلمان بامور خارجة عنه تضيع الوقت فيما لا يفيد .