تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Wael Mohamed
مادة أخرى بلا معنى كمجلس الأعلام من يعين هؤلاء وماهيا القوانين المنظمة لتعيينهم !!! هل هيا هيئة مستقلة بذاتها لماذا لم تشار الي استقلاليتها والي وجود قوانين منظمة - من يضع قوانينها !!