تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:34

نرى ان هذه المادة تحتاج الى ضبط صياغة ، حيث ان تبدأ باسلوب المبنى للمجهول مما يعنى انها تنصرف للأجهزة التى سوف تشكل فى المستقبل ولا تنطبق على الأجهزة والهيئات الحالية ، اضف الى ذلك إضافة كلمة العاملين الفنيين فيها الى كلمة اعضائها وهذا ما قد يثير اللبس حول ماهية الأعضاء وماهية العاملين الفنيين لأن كلمة الاعضاء الفنيين قد تنصرف الى العمال الحرفيين فى الهيئات . لذلك نرى ان تكون صياغتها كالآتى :

" ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، ويحدد إختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ، ونظام عملها ، ويمنح اعضائها الفنيين الضمانات اللازمة لأدآء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من اوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم ."