تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Ahmad Hasan

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:28

احب أن أوضح شئ مهم جدا معروف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة يعنى كى لا يتحول أى إنسان إلى دكتاتور أو فرعون لابد أن تكون هناك آليه للرقابة وطريقة ديمقراطجية للعقاب إذا لزم الأمر وأعلى سلطة فى الدوله تستلزم الرقابه هم ثلاث سلطات (1) رئيس الجمهورية (2) النائب العام (3) مجلس الشعب ولذلك وجب وضع آلية معينة كى تراقب هذه السلطات الثلاث بعضها بعضا وتكون هناك آليه معينه للإقاله أو الحل بمعنى إذا إعترض الرئيس مثلا على شئ فعله النائب العام يرسل خطاب للنائب العام للتوضيح والإستبيان وترسل صور من المراسلات لمجلس الشعب أيضا فيرسل النائب العام خطاب للرئيس يوضح فيه الأمر ويرسل صوره من الخطاب لمجلس الشعب أيضا وإذا خطاب التوضيح لم يقتنع به الرئيس يرسل الرئيس خطابا آخر تحذيرى شديد اللهجه وصوره لمجلس الشعب فى هذه اللحظه وجب على النائب العام أن يرد بخطاب آخر إما بالعدول عن هذا الأمر أو بعدم الر د وفى هذه الحاه من حق الرئيس أن يصعد الموضوع لمجلس الشعب ليفصل فى الأمر بينهما وذلك فى جلسه مغلقه إستثنائية عاجله بحضور الثلاثة لمناقشة الموضوع بكل ملابساته وبعدها وجب على مجلس الشعب أن يرد على الموضوع إما بتأييد رأى الرئيس أم لا فإن كان بالتأييد يرسل مجلس الشعب رساله للنائب العام خطاب تحذيرى فإن عدل النائب العام وصحح مساره بخطاب رسمى بالموافقه وإن لم يرد وجب على الرئيس إقالته فورا ويعين مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات القضائيه المعتبره نائبا عاما جديدا بمعنى أن النائب العام لا يعينه الرئيس ولا مجلس الشعب نهائيا وكل هذه المراسلات تتم فى توقيتات محدده يحددها القانون وطبعا ينطبق ما جرى للنائب العام على باقى السلطات الثلا بما فيهم من رئيس الجمهوريه يعنى إجتماع سلطتان تقيل الثالثة ونسمى هذه العمليه بمثلث الرقابه ساعتها لن تجرؤ أى سلطه من هذه السلطات أن تخطئ خطا فادح يعرض البلاد للخطر وساعتها ينام الشعب وهو مطمئن ومرتاح البال . والله الموفق