تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


nagy nagy

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:29

يجب منح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الحصانة اللازمة أثناء تأدية عملهم ، لا نقول حصانة كاملة ولكن أثناء تأدية العمل فقط ، حتى يتحقق لهم الإستقلال الحقيقي ، وحتى يستطيعوا القيام بدورهم الرقابي على كافة الجهات ومنها جهات سيادية كالرئاسة ومجلس الوزراء والداخلية والجيش والقضاء والبنوك ... إلخ ، كما يجب النص على عدم قابلية أعضاء الجهاز للعزل ضماناً لإستقلالهم وإلا فما معنى الإستقلالية مع جواز العزل ؟!!