يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Hatem Khalifa
يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرقق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم. ى