تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Adel Al-Khayat

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:49

أن يكون رئيس الدوله السلطه الأعلى فى الدوله يعلن الحرب بأغلبيه مع المجلس العسكرى ولجنه من رؤؤس مجلس الشعب3 أفراد يرأس السلطه القضائيه ويحق له عزل رؤوس السلطات القضائيه وأن كان المعزول من أشرف وأكفأ القضاه-تغليبا لمصلحه عليا أو سياسيه هو يراها-وله الحق أيضا أن لا ينفد حكم قضائى-الا ادا كان الحكم ضده أو ضد مصالحه الشخصيه-فالأمر فى هدا يأوول لمجلس الشعب- يحق لمجلس الشعب عزل رئس الجمهوريه اى وقت أجمع (60%مثلا) من أعضائه على دلك-هم وكلاء الشعب للتحدث بأسمه وهم الأقوى فى الدوله لأتخاد أى قرار فهم الشعب المصرى-وهم الوحيدون الدين قرارهم واجب النفاد-متى كانت هناك الأغلبيه المقرره يحق لرئيس دولتنا عزل أى رئيس الا رئيس مجلس الشعب-وأى رئيس منتخب نص عليه الدوستور(نقابات-جمعيات-نوادى----)