تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
كلمة اخذ رايها قراتها حتى الان مرتين هل رايها ملزم ام غير ملزم