مادة (200)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 9:30 ص
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي .
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (200)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة هيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي .
¶
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى، تتمتع بذات الضمانات.
¶
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئاتهيئات والأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
¶
مادة (200)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة هيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفنيى والإداريى والمالي ى.
¶
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء حدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهيئات مستقلة الأخرى .
¶
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئاتكل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عملها.
¶