تعديلات مادة (200)

تعديلات مادة (200)

مادة (200)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 9:30 ص

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

مادة (200)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة هيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ¶
ويجوز
، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى، تتمتع بذات الضمانات. ¶
ويتعين أخذ رأى هذه ال
أجهزة والهيئاتهيئات والأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها. ¶

مادة (200)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة هيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفنيى والإداريى والمالي ى. ¶
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء حدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهيئات مستقلة الأخرى . ¶
ويتعين أخذ رأى
هذه الأجهزة والهيئاتكل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عملها.