تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (212) 53 تعليق

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5


أفضل التعليقات

Nabil Shaheen

منذ 19 دقيقة

يجب النص على ان تنشر كافة التقارير الخاصة بالوقف كل فترة محدده (مثل كل 6 اشهر او سنه على اقصى تقدير) منعا للفساد و لترسيخ مبدأ الشفافية. و كذلك نشر التقارير المحاسبية و الرقابية الخاصة بالهيئة العليا للوقف بعد صدورها مباشرة و تكون متاحة لكافة الشعب.

الاوقاف بها الكثير من الفساد و اهدار المال . الشفافية و الرقابه هما الكفيلان على تشجيع الناس على وقف اموالهم.

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:48

ما الفرق بين هذه الهيئه و وزارة الأوقاف. ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله و نزيهه حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Ashraf Abdalaleem

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:35

هذه المادة قانونية وليست دستورية ، فالوقف قيد على حق من الحقوق العينية ، وهو أيضاً تصرف في الملكية التي نص الدستور على إحترامها ، والمكان الصحيح لتنظيمه هو القانون وليس الدستور ، هذا الخلط فضلاً عن أنه يتسبب في خلل عند التطبيق فإنه يؤدى إلى الإستهانة بالحقوق المماثلة التي لم ينص عليها بالدستور حيث سوف ينظر إليها على أنها أدنى من تلك التى تم النص عليها بالدستور رغم أنهما في الحقيقة على درجة واحدة. لا يصح الحديث عن فساد وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف لأن ذلك مع صحته ليس دور الدستور. ثم .. تذكر المادة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة ، فماذا تقصد من (الخاصة) هل تقصد الأوقاف الأهلية وقد تم إلغاءها منذ نصف قرن ويكاد يكون قد تم حلها بالكامل إلا القليل ، وإذا كان ذلك هو المقصود فما أيسر أن يصدر قانون جديد بإعادة الأوقاف الأهلية. وأخيراً هناك أوقاف تتبع الكنيسة الأرثوذكسية .. هل سوف تشملها الرقابة أيضاً ؟ إذا سارت الجمعية التأسيسة على ذلك النهج فهي تقدم لنا دستوراً لصنع المشاكل لا لحلها.

mostafamohammedsadek

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

لمن الأفضل ان تنضم الهيئة الى الأزهر الشريف

Atar Sayed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:31

لابد من تفسير واضح يفصل فى اشكاليات الوقف الاهلى الذى خرب من جراء سياسات سابقة ظلمت فقراء ولقد ابلغنا والله يشهد

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:41

الاوقاف الاسلامية تحتاج نظرة كمثيلاتها

Mohamed Thabet

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:33

الغاء هذه المادة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:53

موافق

Fathalla zaitoun

منذ 59 دقيقة

الكثير من أوقاف المسلمين في مصر نهبت، منها ما إستولى عليه الجيش وأقام عليه عمارات للضباط كعمارات مصطفى كامل بالإسكندرية، ومنها ما نهبته عصابة المخلوع ومنها ما نهبه نظار الأوقاف، لذلك يجب إضافة ما يلي لنص هذه المادة: "تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها، وإسترداد ما نهب منها وريعه ومعاقبة من يثبت إستيلائه على أموال الأوقاف طبقاً للقانون ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع ."

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:12

هذه المادة تناقض مادة الاسلام دين الدولة فمصر طبقا لكونها أرض فتح لا يجوز فيها التملك لأيا كان وما دام لا أحد يملك شىء فيها فلا يجوز فيها وقف لأن الواقف ملك ما ليس من حقه لكون كل أرض مصر ملك على المشاع ينتفع بخيرها كل سكانها على قدم المساواة

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:47

هل سنلغى وزارة الاوقاف ام انها مستمرة .. واذا كانت مستمرة ما الغرض الحقيقى من انشاء تلك الهيئة المستقله فى ظل وجود الجهاز المركزى للمحاسبات ... لست ادرى اى دولة تتحمل انشاء كل هذه الهيئات المستقله طالما يناظرها وزارات .. هل الغرض هو سيطرة الرئيس على تلك الهيئات ومن اين سنأتى لهذه الهيئات بمبانى وتكييفات وسيارات وموظفين ومرتبات وخلافة ... حتى الدول الغنية لاتفعل ذلك .....

ahmad sami

7 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف الاسلامي على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .وتتبع الازهر الشريف . اما الاوقاف الغير اسلامية يقوم بالاشراف عليها الجهاز المركز للمحاسبات.

ibrahim shehab

7 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

ابوس ايديكم البلد رايحة فى داهية و المصانع و محطات الكهرباء بتتدمر مع مرور الوقت بسبب تغيير سياسات القائمين عليها مع كل تغيير وكل رئيس او وزير عايز يلمع نفسة او رئيس وزراء يقوم بحملة تعيينات غير ضروروية اويقوم بتخفيض اسعار المنتجات لمصالح انتخابية ابوس اديكم دة راس مال مصر الثابت و بداء فى التأكل و الحالة الفنية للهيئات الاقتصادية مثا البترول و الكهرباء تدهورت بسبب قلة الدخل بسبب العم و ماجرة من فساد و بسبب عدم الصيانة و التجديد و الاحلال بسبب قلة الموارد او بالاحرى تأكل الدخل بسبب سياسات غير اقتصادية يبقى مش حنلاقى دولة بسبب تاكل محطات الكهرباء و الطرق و مصافى تكرير البترول و خطوط الغاز بسبب كثرة الاغبيا فى البلد ياعالم ياهو الدستور لازم ينص على انة فى مقابل احتكار هيئات اقتصادية للكهرباء و الاتصالات و توزيع المياة يجب ان تدار بصورة اقتصادية و ليس لغير القائمين عليها فرض سياسة غير اقتصادية او اعباء غير اقتصادية بتحديد اسعار منتجاتها بما يوؤدى الى تدمير راس مالها الثابت انبطاحهم لكل رئيس او وزير عايز يلمع نفسة يجب على الدستور ان يحدد ادارة بعض الهيئات الاقتصادية فى الدولة و عدم تركها للقانون و كل من هب و دب دة مال مصر و مستقبلها و ايضا يجب الزام مجلس الشعب بذلك

يجب على الدستور ان ينص على الاولوية فى الحفاظ على موؤسسات الدولة الاقتصادية (بدل ما هنشتكى كتير من الكهرباء و الطاقة و البترول و نفاذة و ......) و عدم تدميرها بكثرة التعينات و ارهاقها بانخفاض عوائدها بسبب دعم منتجاتها للشعب مثل ارهاق شركات الكهرباء بكثير من العمالة من ابناء العاملين او غيرهم و انخفاض سعر الكهرباء و التهاون فى كشف سرقة التيار مما سيؤدى الى تدمير البنية التحتية و عدم صيانة ما تم بناءة و تدهورة مع ال زمن كما يجب الزام شركات الكهرباء بسبب احتكارها انتاج الكهرباء بالزامها بتخصيص جزء من العائد للاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية و المتجددة و العمل على انشاء مصانع لانتاج ادوات انتاج الطاقة المتجددة مقابل احتكارها انتاج الطاقة و النص على اولوية حصول الهيئة على انتاج البلاد من الثورة المعدنية سواء غاز اب بترول او خلافة حييجى علينا يوم نلاقى شركات القطاع العام و هيئاتة الاقتصادية مهلهلة و مدمرة بسبب عدم ادارتها بصورة اقتصادية و سيطلب الشعب منها يوما ان تقوم بدورها فلن تستطيع بسبب ان الجهاز المركزى للمحاسبات عندا قال لة الدستور ( حمايتها) لم يقم بدورة و هو ارهاق هذة الموسساتمن قبل اى رئيس جمهورية او حتى رئيس هيئة او مدير بحقق التعين لاعتبارات انتخابية مما يرهق ميزانية الهيئات و تترك لكن من هب و دب من روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين برسم سياستها بصورة غير اقتصادية لذلك مثل مافية قواعد بنكية عالمية لادارة و تعامل البنوك (بازل واح و اتنين و تلاتة) يجب على رجال الهئية ان لا ينبطحو روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين بالتدخل فى تحميل الهيئات الحكومية الاقتصادية اعباء لاسباب انتخابية و اللة خايف واحد من ابناء جهاز المحاسبات يقولى لا احنا سلطاتنا محاسبية فقط لا يا حبيبى دى برضة قواعد محاسبية عدم التدخل فى تسعير منتجات الهيئات الاقتصادية مثل الكهرباء و الحديد و الصلب و مياة الشرب او تحميلها باعباء مثل التعيين بطرق الكوسة و بسبب شو انتخابى لتلميع رئيس او وزير على حساب ضياع مؤسسة مثل مؤسسات الاهرام و الاخبار و الجمهورية و شركات مياة الشرب تم تدميرهم بكثرة التعيينات

ENG : Ibrahim Shehab Mobile: +201005845808 TEL+20453315531 +20453302741 OFFICE 101 OR 103, HOME 107 , FAX 108 SKYPE egyptoverseas p.o.box 71 22111 damanhour , Egypt. www.egyptoverseas.com