للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (212) 10 تعليق
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Samah Hamada
لا لا للدكتاتور الجديد
أضف ردك الآن !
Samah Hamada
لا لا للدكتاتور الجديد