تعديلات مادة (212)

تعديلات مادة (212)

مادة (212)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:05 ص

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .

مادة (212)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقفه العامة والخاصة ، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمان إدارة الأوقافالتزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع .