تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (212) 10 تعليق

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamad Algamal

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:53

صفحة التجمع المصري لصناع الثورة ) لها رأي في مسودة الدستور تعرضه علي السلطات والشعب أيضا - لعلها تكون محقة في رأيها - فيتم تدارك الأمر : مواد لنا عليها تحفظ او تعليق :(4): المادة 212 : بشأن الوقف والهيئة العليا التي ستشكل للاشراف عليه هل يقصد بالوقف هنا ك حالات الوقف الاهلي سواء الاسلامي او المسيحي ام قاصرة علي الوقف الاسلامي مع العلم بوجود وقف مسيحي ومتعدد وبأموال طائلة وهل يقتصر الاشؤاف علية علي هيئة الاوقاف القبطية وهل سيتغير اسم وزارة الاوقاف وشئون الازهر الي وزارة شئون الازهر فقط اسئلة كثيرة تطرحها صفحة ( التجمع المصري لصناع الثورة ) (محمد نجيب الجمل - اسيوط )