يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Azmy Malash
الغاء شرط الحصول على مؤهل جامعى - لان ذلك يجعل كثيرا من الشعب لا يشارك فى الانتخابات - ويمكن حل هذا الامر بان يكون نظام الانتخاب لمجلس الشورى بالقائمة للاحزاب والمستقلين وتتضمن الخبرات المطلوبة