يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ويجب تجديد ان الانتخاب يمكن أن يكون بنظام القائمة بالكامل أو الفردي بالكامل أو خليط بينهما بأي نسبة بتخصيص أو بدون تخصيص مقاعد للمستقلين.