يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Zaafraan Zaafran
يعني مجلس الشوري لازم يكون المترشح له حاصل علي تعليم جامعي علي الاقل ومجلس الشعب حاصل علي ابتدائية علي الاقل.تناقض غريب فعلا كان المفروض هو العكس