تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:11

معنى انة لا يوجد نسبة العمال والفلاحين----ان يكون مصريا ليست كافية لان الترشح للكليات العسكرية يلزم المرشح ان يكون مصرى الجنسية هو ووالدية وجدية فما بالك بمن يكون مسؤل عن بلد كامل ويناقش كافة اسرار الدولة من اول الميزانية حتى الامن الوطنى