يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
mahmoud meged
محمود عبدالمجيد مرزبان .. صاحب التعليق المحزوف وتم منعي من دخول الموقع ... لماذا منعتم دخولي بهذا الأسم وحزف التعليق ؟؟؟؟ أين حرية التعبير التي تتكلمون عنها في الدستور .... ياسادة ... هذا دليل واضح وصريح علي أنكم تريدون أن تقرأوا ما يحلو لكم ويتماشي مع نصوص الجمعية التأسيسية والتي صدمت بها صدمة كبري لإقصاؤها القاعدة العريضة من الشعب ... (( العمال والفلاحون )) ومن يملك منكم حسن البلاغة والمنطق والإقناع .. فليحاورني ويبين حجته وأبين حجتي