يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
mahmoud meged
سؤال أسأله للمسئول عن هذا الموقع ؟؟؟؟ لقد علقت علي المادةة 131 وكان تعليقاً مهذباً ومنطقياً وبصفتي مواطن مصري وطبقاً للمسودة الأولي في الدستور فإن حرية التعبير مكفولة ولن تمس ..... وسوف أعلق مرة أخري ... ـــــ إن الذين يقولون كيف لمواطن لايحمل أي شهادة علمية سوي شهادة محو الأمية أن يمثلني في مجلس الشيوخ ؟؟؟؟؟؟ إن الذين يقولون مثل هذا الكلام لايعرفون أنهم لايمثلهم بل يمثل القاعدة العريضة من أمثاله العمال والفلاحين الحقيقيون وليس من يدعون صفة العامل والفلاح في الأنظمة السابقة .... إن هذه المادة تعد تميزاً واضحاً ويخل بمبدأ المساواة بين الجميع طبقاً للدستور وإذا ظلت هذه الماده كما هي سوف أسعي جاهداً لتعريف الفئة البسيطة والقاعدة العريضة من الشعب علي عوار تلك المادة