إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Mohamed A. Nada
من المفترض اذا حدث مانع من مزاولة الرئيس لعمله فيقوم نائب الرئيس باختصاصات الرئيس. من المفترض ان يكون هناك مادة بالزام الرئيس بتعيين نائب له. فى اوا دستور بعد ثورة يناير وبعد كثير من الأنتقادات التى كانت توجه للمخلوع بعدم تعيين نائب لا يكون فى الدستور مادة خاصة بتعيين نائب للرئيس.