إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Mahmoud Atwa
يجب ألا يتولي رئيس الوزراء محل الرئيس لأنه موالي للرئيس ويسير علي نفس السياسات وربما يقوم الشعب بثوره تسقط الرئيس ووزيره . فبعد خلو المنصب يتولي رئيس مجلس النواب