تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 17:31

ينتخب المحافظون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ويحدد القانون اختصاصاتهم .