للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 120 تعليق
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
mahmood bek
ينتخب المحافظون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ويحدد القانون اختصاصاتهم .
أضف ردك الآن !
mahmood bek
ينتخب المحافظون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ويحدد القانون اختصاصاتهم .