للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 120 تعليق
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
om.mariam almasrya
يجب ان يكون اختيار المحافظ بالانتخاب وان يكون من ابناء البلد ويتكفل القانون بوضع ضوابط للتاكيد على عدم استغلاله لمنصبه في منفعه له او لاحد اقاربه
أضف ردك الآن !
om.mariam almasrya
يجب ان يكون اختيار المحافظ بالانتخاب وان يكون من ابناء البلد ويتكفل القانون بوضع ضوابط للتاكيد على عدم استغلاله لمنصبه في منفعه له او لاحد اقاربه