تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

يجب ان يكون اختيار المحافظ بالانتخاب وان يكون من ابناء البلد ويتكفل القانون بوضع ضوابط للتاكيد على عدم استغلاله لمنصبه في منفعه له او لاحد اقاربه