للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 120 تعليق
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
mostafa moawad
لماذا هنا يحدده القانون وفقط !!!! وفي اختيار الوحدات تم تحديد المواصفات وفي اعضاء مجلس الشعب وفي رئيس الجمهورية ايضا
أضف ردك الآن !
mostafa moawad
لماذا هنا يحدده القانون وفقط !!!! وفي اختيار الوحدات تم تحديد المواصفات وفي اعضاء مجلس الشعب وفي رئيس الجمهورية ايضا