للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 120 تعليق
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
Nour Nasser
يجب تحديد إختيار المحافظين عن طريق الإنتخاب فى الدستور و يحدد صلاحيتهم فى الدستور و أن تكون لكل محافظة ميزانيتها المستقلة
أضف ردك الآن !
Nour Nasser
يجب تحديد إختيار المحافظين عن طريق الإنتخاب فى الدستور و يحدد صلاحيتهم فى الدستور و أن تكون لكل محافظة ميزانيتها المستقلة