تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

يتم اختيار المحافظين بالانتخاب المباشر ويتم تحديد اختصاصات المحافظين عبرالدستور وان يكون سن المتقدم لايقل عن 35 عاما و لايزيد عن 60 عاما و أن يكون مصريا من ابوين و جدين مصرين و غير حامل لاى جنسية دولة أخرى و ان متزوج من مصرية وان يكون من ابناء المحافظة و حاصل على مؤهل عالى سواء جامعى و اوخريج لاى كليه عسكرية و ان يكون كفء ومشهود بالكفاءة