لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
amgadmoustafa
المادة # 192 كيف لايجوز حل المجالس المحلية فى بداية النص , ثم كيف ينظم القانون طريقة حل تلك المجالس ؟؟ وما الفرق بين حل المجالس بإجراء إدارى أو بتنظيم القانون ...؟؟؟؟ أعتقد ضورة الإيضاح