لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
mostafa moawad
ماذا عن ضم وتقسيم وتنظيم الوحدات المحلية بما يخدم المواطنين فيجب اعادة النظر في خريطة الوحدات المحلية الحالية وكيفية تطويرها