للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (192) 8 تعليق
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩
ليه مفيش شروط محددة للترشح للمحليات ؟!
أضف ردك الآن !
۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩
ليه مفيش شروط محددة للترشح للمحليات ؟!