تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Hamada El Kersh
بتتابع المواد الخاصة بالمحليات أجد بها من التداخل فى السلطات التنفيذية المفترض مراقبتها بسلطة عليا برلمانية ، وان يكون هناك من التدرج فى عرض التوجيهات والمقترحات من المجلس المحلى إلى السلطات العليا ... مع حقهم فى اللجوء لمحاكم مجلس الدولة لأقرار مطالبهم .