تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


15 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم فقط وليست الضرائب ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية لان الضرائب لاتفرض الابقانون ولاتفرض الرسوم الا بموافقة المجلس المحلى الشعبى للمحافظة المراد فرض فيها رسوم معينة وتخضع كل هذه الموارد للاجهزة الرقابية المختصة والمختلفة