تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التعليمية والامن والمرافق والدفاع المدنى وصيانة الطرق بشرط ان لا تخالف السياسة العامة للدولة ولها فى ذلك سحب الثقة من مسئولى المرافق اوالمحليات او غيرها باغلبية اعضائها المنتخبين
Mohamed Abdel Gaffar
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التعليمية والامن والمرافق والدفاع المدنى وصيانة الطرق بشرط ان لا تخالف السياسة العامة للدولة ولها فى ذلك سحب الثقة من مسئولى المرافق اوالمحليات او غيرها باغلبية اعضائها المنتخبين