تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (189) 12 تعليق

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها طبقا لمخطط الدولة ومواصفاتة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

Naela Refaat

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:18

الدور الرقابى للمجالس المنتخبة غائب عن المادة

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:28

ليس من حق هذه المجالس انشاء او ادارة هذه المرافق حيث ان الذى يدير وينشىء هذه المرافق الحكومة وفقا للميزانيات المخصصه لذلك وانما ينحصر دور المجالس المحلية فى الرقابة على ادارة هذه المرافق بصفتها مجلس نواب مصغر وحتى يكون هناك فصل بين السلطات التى نص عليها الدستور لأن هذه الوحدات المحلية هى نواة التقسيمات الادارية بالدولة

Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:51

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التعليمية والامن والمرافق والدفاع المدنى وصيانة الطرق بشرط ان لا تخالف السياسة العامة للدولة ولها فى ذلك سحب الثقة من مسئولى المرافق اوالمحليات او غيرها باغلبية اعضائها المنتخبين

Samy Abdelsalam

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:3

يجب تحديد اختصاصات بدقة اكثر و عدم تركها للقانون - ما معنى تنشىء و تدير - يجب ان تهتم بقضايا بعينها تهم حياة المواطنين و حل مشاكلهم مثل - الطرق و المرافق داخل المدينة - التعليم - الصحة -

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب

Khaled Baza

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:8

المفروض الدستور يمكّن المجالس المحلية من إقالة رئيس مجلس المدينة

Naela Refaat

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:18

الدور الرقابى للمجالس المنتخبة غائب عن المادة

Naela Refaat

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:13

يجب إضافة الدور الرقابى للمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن الشفافية فى الإعلان عن الموارد المتاحة مع وضع خطة للتنمية للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية ووضع آليات للمحاسية....المادة كما هى تفتح أبواب الفساد على مصراعيها.....وماذا يعنى إتشاء و إدارة المرافق والآعمال الإ قتصادية؟ هو ده دور المحليات؟

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها طبقا لمخطط الدولة ومواصفاتة ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

Ayman Youssif

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:17

هذه المادة لاتضيف أي جديد وأرى حذفها