تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
يجب إضافة الدور الرقابى للمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن الشفافية فى الإعلان عن الموارد المتاحة مع وضع خطة للتنمية للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية ووضع آليات للمحاسية....المادة كما هى تفتح أبواب الفساد على مصراعيها.....وماذا يعنى إتشاء و إدارة المرافق والآعمال الإ قتصادية؟ هو ده دور المحليات؟
Mohammad Goda
أستاذة نائله هل تقصدى الدور الرقابى على المجلس أم للمجلس . لا يجوز لمن يمارس العمل المراقبة عليه - مبدأ محاسبى - أما الرقابه عليه فهى موجودة بوجود الجهاز المركزى للمحاسبات