يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
علاء يوسف
أقترح اضافة سلطات للمجلس المحلي على مستوى المحافظة يكون له حق محاسبة السلطة التنفيذية و يكون بيده رسم سياسات التنمية بالمحافظة وله سلطات حقيقية ويسحب الثقة من المحافظ ومن رؤساء المدن فإن سحبها وجب تغيرهم بواسطة السلطة التفيذية الأعلى