للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 23 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
لا يتولي الوزير منفردا رسم سياسة الوزاره. انا اقترح عقد مجالس لكل وزارة تتضمن جميع وكلاء اوائل الوزاره لوضع السياسات الخاصه بالوزاره وفق الخطة العامه للدوله الموقعه من مجلس النواب
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
لا يتولي الوزير منفردا رسم سياسة الوزاره. انا اقترح عقد مجالس لكل وزارة تتضمن جميع وكلاء اوائل الوزاره لوضع السياسات الخاصه بالوزاره وفق الخطة العامه للدوله الموقعه من مجلس النواب