تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:51

لا يتولي الوزير منفردا رسم سياسة الوزاره. انا اقترح عقد مجالس لكل وزارة تتضمن جميع وكلاء اوائل الوزاره لوضع السياسات الخاصه بالوزاره وفق الخطة العامه للدوله الموقعه من مجلس النواب