للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 23 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : يتولى الوزير اعداد خطة العمل الخاصة لوزارته ويقوم بتنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، و يقوم بمتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها .
أضف ردك الآن !
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : يتولى الوزير اعداد خطة العمل الخاصة لوزارته ويقوم بتنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، و يقوم بمتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها .