تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:48

اقترح اعادة صياغتها كالأتى : يتولى الوزير اعداد خطة العمل الخاصة لوزارته ويقوم بتنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، و يقوم بمتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها .