تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


AHMED ALBORGY

12 نوفمبر 2012, الساعه 2:40

ان صياغه هذه الماده تؤدي الي عدم تطبيق السياسه العامة للدوله فكل وزير ياتي سوف يمحي ماكان قبله وهكذا نهدر المال العام والجهود السابقه والتي يمكن ان يبني عليها وتؤدي الي التأخر لا الي التقدم . اقترح ان تكون علي النحو التالي(يتولي الوزير تطبيق الخطه العامه للوزاره وبذل الجهد ووضع الاطر التنفيذية والتوجيه وارقابة طبقا للسياسه العامة للدوله والتي تقرها لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب )