للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 11 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
ما معنى انشاء بالفعل المرافق والمصالح العامة منشاة ---بدلا من انشاء لادارة
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
ما معنى انشاء بالفعل المرافق والمصالح العامة منشاة ---بدلا من انشاء لادارة