تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


Sabry Ali

5 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

هذه المادة تم تعديلها حسب المسودة المنشورة في 22 اكتوبر باجراء تعديل ( ايا من اختصاصاته ) الى (بعض من اختصاصاته) لماذا الموقع لازال محتفظ بالنص القديم رجاء التعديل