للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
السيد عبد الرحمن
اتمنى من الله ان تكون تلك الاختصاصات واضحة فى المادة 157حتى يمكن المحاسبة ولتحقيق التوازن بين الاطراف للارتقاء بمصر
أضف ردك الآن !
السيد عبد الرحمن
اتمنى من الله ان تكون تلك الاختصاصات واضحة فى المادة 157حتى يمكن المحاسبة ولتحقيق التوازن بين الاطراف للارتقاء بمصر