للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
Ahmed Elaskalany
قد تجاهلت هذه المادة نائب الرئيس . ثانيا يجب فصل سلطات رئيس الجمهورية عن السلطات التنفيذية الاخرى
أضف ردك الآن !
Ahmed Elaskalany
قد تجاهلت هذه المادة نائب الرئيس . ثانيا يجب فصل سلطات رئيس الجمهورية عن السلطات التنفيذية الاخرى