تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


Ahmed Elaskalany

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

قد تجاهلت هذه المادة نائب الرئيس . ثانيا يجب فصل سلطات رئيس الجمهورية عن السلطات التنفيذية الاخرى