تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:43

الغاء هذه الماده لفصل سلطات رئيس الجمهوريه عن السلطه التنفيذيه و انتخاب رئيس الوزراء و رئاسته السلطه التنفيذيه وينفذ خطه الدوله التى يقرها و يعتمدها الرئيس و مجلس الشعب .(حوكمه الدوله) الأداره الرشيده.