للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 37 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
Salama Hamza
الغاء هذه الماده لفصل سلطات رئيس الجمهوريه عن السلطه التنفيذيه و انتخاب رئيس الوزراء و رئاسته السلطه التنفيذيه وينفذ خطه الدوله التى يقرها و يعتمدها الرئيس و مجلس الشعب .(حوكمه الدوله) الأداره الرشيده.
أضف ردك الآن !
Salama Hamza
الغاء هذه الماده لفصل سلطات رئيس الجمهوريه عن السلطه التنفيذيه و انتخاب رئيس الوزراء و رئاسته السلطه التنفيذيه وينفذ خطه الدوله التى يقرها و يعتمدها الرئيس و مجلس الشعب .(حوكمه الدوله) الأداره الرشيده.